سلة المشترياتالتبرعاتالإهداءات

اللائحة الأساسية لجمعية الشماس للخدمات الاجتماعية عطاء


جمعية الشماس للخدمات الاجتماعية عطاء القصيم

رقم التسجل  ( 2296 )

اللائحة الأساسية
لجمعية الشماس للخدمات الاجتماعية عطاء 

رقم الإصدار ( 1 )

الرقم التعريفي: ٢٢٢٢
تاريخ الإصدار ١٤٤٣/١١/٠٤ھ 

 

 

الباب الأول

التعريفات والتأسيس والأهداف  والإشراف
الفصل الأول 
التعريفات والتأسيس

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في ھذا اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منھا :

النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأھلیة .
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأھلیة.
اللائحة : اللائحة الأساسية للجمعية.
الجمعية : جمعية الشماس للخدمات الاجتماعية عطاء .
الجمعية العمومية : أعلى جهاز في الجمعية، وتتكون من مجموع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية.
المدیر التنفيذي : المسؤول الأول عن الجھاز التنفيذي سواء كان مدیراً تنفیذیاً أو مدیراً عاماً أو أمیناً عاماً أو غیر ذلك. 
المركز: لمركز الوطني لتنمیة القطاع غیر الربحي.
الجھة المشرفة : منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الصندوق: صندوق دعم الجمعيات.

المادة الثانية:

بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأھلیة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) و تاریخ ١٤٣٧/٠٢/١٨ھـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٣٧٣٩) وتاریخ ١٤٣٧/٠٦/١١ھـ؛ فقد تم تأسيس ھذه الجمعية من الأشخاص الآتیة أسماؤھم :
١. الاسم: الأستاذ/ عبدالله سلیمان جاسر الجاسر، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠٠٢٤١٢١٢٨، مصدرھا: أحوال بریدة ، تاریخھا: ١٤٣٩/٠٧/١٨ھـ.
٢. الاسم: الأستاذ/ صالح محمد عبدالرحمن الدوسري، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠٣٧٩٠٦٣١٨، مصدرھا: أحوال بریدة ، تاریخھا: ١٤٤٠/٠٥/١٤ھـ.
٣. الاسم: الأستاذ/ احمد عقلاء موسى الحسین، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠١٢٦١١٨٢٦، مصدرھا: أحوال بریدة-٢-رجال ، تاریخھا: ١٤٤٢/٠٢/١٠ھـ.
٤. الاسم: الأستاذ/ محمد ناصر دبیان الدبیان، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠٠٢٥٠٧٥٧٠، مصدرھا: أحوال بریدة ، تاریخھا: ١٤٣٨/٠٨/٢١ھـ.
٥. الاسم: الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله عبدالعزیز الشدوخي، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠١٦٧٥٨٣٠٠، مصدرھا: أحوال بریدة ، تاریخھا: ١٤٣٥/٠٦/١٧ھـ.
٦. الاسم: الأستاذ/ محمد بن صالح بن سلیمان العییدي، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠٣٣١٧٣٧٠٧، مصدرھا: أحوال بریدة ، تاریخھا: ١٤٣٤/٠٨/٢٨ھـ.
٧. الاسم: الدكتور/ عبدالعزیز عبدالله محمد الرشودي، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠٣٢٣٣٩٥٥٦، مصدرھا: أحوال بریدة ، تاریخھا: ١٤٣٩/٠٧/٢٦ھـ.
٨. الاسم: الدكتور/ حمد صالح عبدالعزیز الغنیم، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠٠٢٣١١٢٥٤، مصدرھا: أحوال بریدة-٢-رجال ، تاریخھا: ١٤٤٠/١١/١١ھـ.
٩. الاسم: الأستاذ/ صالح ابراھیم عبدالله النقیدان، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠١٣٣٧٩٣٢٤، مصدرھا: أحوال بریدة ، تاریخھا: ١٤٤٢/١١/٠٥ھـ.
رقم الإصدار ) ١ ( تاریخ الإصدار ١٤٤٣/١١/٠٤ھـ 
١٠. الاسم: الأستاذ/ محمد علي صالح الجدیعي، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠٢٦١٠٤٢٣٠، مصدرھا: أحوال بریدة ، تاریخھا: ١٤٤٠/٠١/١٦ھـ.
١١. الاسم: الأستاذ/ عبدالعزیز بن محمد بن دخیل الدخیل، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠٠٦٨١٤٥٧٦، مصدرھا: أحوال بریدة ، تاریخھا: ١٤٤٢/٠٩/٠١ھـ.
١٢. الاسم: الأستاذ/ عبدالعزیز عبدالله سلیمان الجاسر، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠٦٠٧٦٨٢٠٥، مصدرھا: أحوال بریدة-٢-رجال ، تاریخھا: ١٤٤٠/٠٤/٠٦ھـ.
١٣. الاسم: الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الجمعھ، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠٨٦٠٧٨٥١٤، مصدرھا: أحوال بریدة ، تاریخھا: ١٤٣٥/٠٢/٠٥ھـ.
١٤. الاسم: الأستاذ/ فھد بن عبدالله بن غانم المھاوش، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠٠٨٢٣٣٣٩٥، مصدرھا: أحوال بریدة ، تاریخھا: ١٤٣٤/٠١/٠٦ھـ.
١٥. الاسم: الأستاذ/ عبدالملك عبدالوھاب بن علي البریدي، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠٣٥٣١٣٦٨١، مصدرھا: أحوال بریدة ، تاریخھا: ١٤٣٤/٠٢/٢٣ھـ.
١٦. الاسم: الأستاذ/ سلیمان بن عبدالرحمن بن سلیمان الشایع، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠٠١٧١٩٧٥٤، مصدرھا: أحوال بریدة-٢-رجال ، تاریخھا: ١٤٤١/٠٥/١٧ھـ.
١٧. الاسم: الدكتور/ صالح بن علي بن محمد السعود، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠٥٤٥٨٤٩٦٤، مصدرھا: أحوال بریدة-٢-رجال ، تاریخھا: ١٤٤٠/٠٣/١٧ھـ.
١٨. الاسم: الأستاذ/ خالد بن فالح بن عقلاء الحسین، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠٠٢٩٣٩٣٥١، مصدرھا: أحوال بریدة ، تاریخھا: ١٤٤٢/٠١/٢٧ھـ.
١٩. الاسم: الأستاذ/ محمد عبدالرحمن محمد الرسیني، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠٣١٧١٧٥٠٥، مصدرھا: أحوال بریدة ، تاریخھا: ١٤٤٠/١١/٢١ھـ.
٢٠. الاسم: الدكتور/ عبدالله بن احمد بن عبدالله البراك، العنوان: القصیم - مدینة بریدة، رقم الھویة الوطنیة: ١٠٠٦٤٢٤٠٥٣، مصدرھا: أحوال بریدة-٢-رجال ، تاریخھا: ١٤٤٢/٠٣/٠٥ھـ.
رقم الإصدار (1) تاریخ الإصدار ١٤٤٣/١١/٠٤ھـ

المادة الثالثة:

للجمعية شخصیتھا الاعتبارية، و یمثلھا رئیس مجلس الإدارة حسب اختصاصاته الواردة في ھذه اللائحة، و یجوز بقرار من الجمعية العمومية تفویضه فیما یزید على ذلك.

المادة الرابعة:

یكون مقر الجمعية الرئيس مدینة بریدة ، عنوانها مدینة بریدة.

الفصل الثاني
الأهداف والإشراف

المادة الخامسة:

تھدف الجمعية إلى تحقق الآتي:
١. تقدیم المساعدات المادیة والعینیة للفئات المحتاجة. 
٢. تحسین المستوى المعیشي للفئة المستفیدة.
٣. تأھیل الأسر المستفیدة وتمكینھم للاعتماد على أنفسھم.

الباب الثاني 

التنظیم الإداري للجمعیة وأحكام العضویة والجمعیة العمومیة ومجلس الإدارة
الفصل الأول
التنظیم الإداري

المادة السادسة :

١. الجمعیة العمومیة.
٢. مجلس الإدارة.
٣. اللجان الدائمة أو المؤقتة التي تشكلھا الجمعیة العمومیة أو مجلس الإدارة، ویحدد القرار اختصاصھا ومھامھا.
٤. الإدارة التنفیذیة.

الفصل الثاني
أحكام العضویة

المادة السابعة:

١. تتنوع العضویة في الجمعیة إلى ٤ أنواع، ھي : عامل، منتسب، فخري و شرفي.
٢. یجوز للجمعیة استحداث أنواع أخرى للعضویة، ولا یحق لأي من أنواع العضویات المستحدثة الترشح لعضویة مجلس الإدارة بموجب تلك العضویات.
٣. العضویة في الجمعیة مفتوحة .

المادة الثامنة:

١. یكون العضو عاملاً في الجمعیة إذا اشترك في تأسیس الجمعیة، أو التحق بھا بعد قیامھا وقبل مجلس الإدارة عضویتھ، وكان من المتخصصین أو المھتمین أو الممارسین لتخصص الجمعیة.
٢. یجب على العضو العامل في الجمعیة:
ا. دفع اشتراك سنوي في الجمعیة مقداره ) ٣٠٠.٠ ( ریال.
ب. التعاون مع الجمعیة ومنسوبیھا لتحقیق أھدافھا.
ج. عدم القیام بأي أمر من شأنھ أن یلحق ضرراً بالجمعیة.
د. الالتزام بقرارات الجمعیة العمومیة.
ھـ. أن یكون سعودي. 
و. أن یكون كامل الاھلیة.
ز. الا یكون قد حكم علیة حكم مخل بالشرف والإمانة.
ح. ان یكون عمرة فوق ١٨. 
ط. ان یسدد قیمة الاشتراك.
٣. یحق للعضو العامل ما یأتي:
ا. الاشتراك في أنشطة الجمعیة.
ب. الاطلاع على مستندات الجمعیة ووثائقھا ومنھا القرارات الصادرة في الجمعیة سواء كانت من الجمعیة العمومیة أو مجلس الإدارة أو المدیر التنفیذي أو غیرھم.
ج. الاطلاع على المیزانیة العمومیة للجمعیة ومرفقاتھا في مقر الجمعیة وقبل عرضھا على الجمعیة العمومیة بوقت كاف.
د. حضور الجمعیة العمومیة. 
ھـ. التصویت على قرارات الجمعیة العمومیة إذا أمضى ستة أشھر من تاریخ التحاقھ بالجمعیة.
و. تلقي المعلومات الأساسیة عن نشاطات الجمعیة بشكل دوري.
ز. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالیة في مقر الجمعیة.
ح. دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد لاجتماع غیر عادي بالتضامن مع ٢٥% من الأعضاء الذین لھم حق حضور الجمعیة العمومیة.
ط. للعضو أن یخاطب الجمعیة بخطاب یصدر منھ یوجھھ إلى مجلس الإدارة، وللجمعیة أن تخاطب العضو بخطاب یصدر من مجلس الإدارة أو ممن یفوضھ المجلس یسلم إلى العضو شخصیاً، أو یرسل لھ عبر أي من عناوینھ المقیدة في سجل العضویة.
ي. الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثیلھ في حضور الجمعیة العمومیة.
ك. الترشح لعضویة مجلس الإدارة، وذلك بعد مدةً لا تقل عن ستة أشھر من تاریخ التحاقھ بالجمعیة وسداده الاشتراك.
٤. للعضو العامل مخاطبة الجمعیة عبر أي وسیلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من یفوضھ تقدیم الجواب عبر الوسیلة ذاتھا أو عبر عنوانھ المقید في سجل العضویة.

المادة التاسعة:

١. یكون العضو منتسبًا في الجمعیة إذا تقدم بطلب عضویة للجمعیة وظھر عدم انطباق أحد شروط العضویة العاملة علیھ وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبولھ عضواً منتسباً، أو تقدم بطلب العضویة منتسبًا.
٢. یجب على العضو المنتسب في الجمعیة:
ا. دفع اشتراك سنوي في الجمعیة مقداره ١٠٠.٠ ریال.
ب. التعاون مع الجمعیة ومنسوبیھا لتحقیق أھدافھا.
ج. عدم القیام بأي أمر من شأنھ أن یلحق ضرراً بالجمعیة.
د. الالتزام بقرارات الجمعیة العمومیة.
٣. یحق للعضو المنتسب ما یأتي: 
ا. الاشتراك في أنشطة الجمعیة.
ب. تلقي المعلومات الأساسیة عن نشاطات الجمعیة بشكل دوري كل سنة مالیة.
ج. الاطلاع على مستندات الجمعیة ووثائقھا.
٤. للعضو المنتسب مخاطبة الجمعیة عبر أي وسیلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من یفوضھ تقدیم الجواب عبر الوسیلة ذاتھا أو عبر عنوانھ المقید في سجل العضویة.

المادة العاشرة:

١. یكون عضوًا فخریًا في الجمعیة من ترى الجمعیة العمومیة منحھ عضویة فخریة فیھا نظیر مساھمتھ المادیة أو المعنویة للجمعیة.
٢. لا یحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
٣. لا یحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعیة ووثائقھا ولا حضور الجمعیة العمومیة ولا ترشیح نفسھ لعضویة مجلس الإدارة، ولا یثبت بحضوره صحة الانعقاد.
٤. للعضو الفخري مخاطبة الجمعیة عبر أي وسیلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من یفوضھ تقدیم الجواب عبر الوسیلة ذاتھا أو عبر عنوانھ المقید في سجل العضویة.

المادة الحادیة عشرة:

١. یكون عضوًا شرفیًا في الجمعیة من ترى الجمعیة العمومیة منحھ عضویة شرفیة بمجلس الإدارة نظیر تمیزه في مجال عمل الجمعیة.
٢. یجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن یكون لھ حق التصویت.
٣. لا یحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعیة العمومیة ولا ترشیح نفسھ لعضویة مجلس الإدارة ولا یثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس الإدارة.
٤. للعضو الشرفي مخاطبة الجمعیة عبر أي وسیلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من یفوضھ تقدیم الجواب عبر الوسیلة ذاتھا أو عبر عنوانھ المقید في سجل العضویة.

المادة الثانیة عشرة:

یجب على كل عضو في الجمعیة أن یدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضویة التي ینتمي إلیھا، ولا یحق لھ ممارسة أي من حقوقھ في حالة إخلالھ بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:
١. یؤد َّى اشتراك العضویة مرة في السنة، أو بناء على جدولة شھریة وحسب طلب العضو وما یقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة الآتي:
ا. وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نھایة السنة المالیة.
ب. لا یعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة علیھ في الجمعیة في حال انتھاء عضویتھ بھا.
٢. إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعیة خلال السنة المالیة، فلا یؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما یوازي المدة المتبقیة من السنة المالیة للجمعیة.
٣. یجوز للمجلس إمھال أعضاء الجمعیة غیر المسددین إلى موعد انعقاد أقرب جمعیة عمومیة.

المادة الثالثة عشرة:

تزول صفة العضویة عن العضو بقرار مسبب یصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتیة:
١. الانسحاب من الجمعیة، وذلك بناء على طلب خطي یقدمھ العضو إلى مجلس الإدارة، ولا یحول ذلك دون حق الجمعیة في مطالبتھ بأي مستحقات علیھ أو أموال تكون تحت یدیھ.
٢. الوفاة.
٣. إذا فقد شرطاً من شروط العضویة.
٤. إذا صدر قرار من الجمعیة العمومیة بسحب العضویة، وذلك في أي من الحالات الآتیة وحسب تقدیر الجمعیة
العمومیة:
ا. إذا أقدم العضو على تصرف من شأنھ أن یلحق ضرراً مادیاً أو أدبیاً بالجمعیة.
ب. إذا قام العضو باستغلال عضویتھ في الجمعیة لغرض شخصي.
٥. إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقھ وفقًا لما ورد في المادة الثانیة عشرة.

المادة الرابعة عشرة:

١. یجب على مجلس الإدارة في حالات زوال العضویة رقم )٣( و)٤( و)٥( من المادة الثالثة عشرة من ھذه اللائحة إبلاغ من زالت عضویتھ خطیاً بزوال عضویتھ وحقھ بالاعتراض.
٢. یجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضویة أن یقدم طلباً إلى مجلس الإدارة لرد العضویة إلیھ، وعلى المجلس أن یبت في الطلب بقرار مسبب ویبلغھ إلى العضو.
٣. لا یجوز للعضو أو من زالت عضویتھ ولا لورثتھ المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعھ العضو للجمعیة سواء كان اشتراكاً أو ھبةً أو تبرعاً أو غیرھا.

الفصل الثالث
الجمعیة العمومیة

المادة الخامسة عشرة:

مع مراعاة صلاحیات المركز والجھة المشرفة، تُعَد ُّ الجمعیة العمومیة أعلى سلطة في الجمعیة، وتكون قراراتھا ملزمة لأعضائھا كافة، ولبقیة أجھزة الجمعیة .

المادة السادسة عشرة:

المنفعة المغلقة: تكون خدمات الجمعیة محصورة على أعضائھا دون غیرھم، ولا یحق لغیر الأعضاء المنتسبین إلیھا الاستفادة من أي من خدماتھا إلا بقرار مسبب من مجلس الإدارة، وعلى المجلس أن یشعر الجمعیة العمومیة في أول اجتماع لھا بقرارتھ الصادرة بھذا الخصوص 
المنفعة المفتوحة: تكون خدمات الجمعیة لعموم المجتمع، ویحق لمن تنطبق علیھ الشروط أو المعاییر التي یضعھا مجلس الإدارة الاستفادة من خدمات الجمعیة، ولا یلزم الاشتراك في الجمعیة أو دفع أي اشتراك للحصول على أي من تلك الخدمات.

المادة السابعة عشرة:

یختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضویة للجمعیة والبت فیھ، و یتعامل مع الطلب وفقاً للحالات والشروط الآتیة:
١. إذا كان طالب العضویة شخصاً من ذوي الصفة الطبیعیة فیشترط فیه الآتي:
ا. أن یكون سعودي الجنسیة.
ب. ألاّ یقل عمره عن الثامنة عشرة.
ج. أن یكون كامل الأھلیة.
د. أن یكون حسن السیرة والسلوك.
ھـ. ألاّ یكون قد صدر بحقه حكم نھائي بإدانته في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم یرد َّ له اعتباره.
و. الالتزام بسداد اشتراك العضویة.
ز. أن یقدم طلباً للانضمام یتضمن اسمھ حسب ھویته الوطنیة ولقبه ، وسنه وجنسیته ورقم الھویة الوطنیة ومحل إقامته ومھنته ، و بیانات التواصل بما یشمل البرید الإلكتروني ورقم الھاتف الجوال، ویرفق بطلبه صورة من ھویته الوطنیة.
٢. إذا كان طالب العضویة شخصاً من ذوي الصفة الاعتباریة من الجھات الأھلیة أو الخاصة فیشترط فیھ الآتي:
ا. أن یكون سعودیاً.
ب. الالتزام بسداد اشتراك العضویة.
ج. أن یقدم طلباً للانضمام یتضمن اسمھ حسب الوثیقة الرسمیة وجنسیتھ ورقم التسجیل أو الترخیص وعنوانھ الوطني، وبیانات التواصل بما یشمل البرید الإلكتروني ورقم الھاتف، ویرفق بطلبھ صورة من السجل التجاري أو الترخیص أو صك الوقفیة، أو ما یثبت حالتھ النظامیة وفقاً للنظام الحاكم لھ، ویكون ساري المفعول.
د. أن یعین ممثلاً لھ من ذوي الصفة الطبیعیة، ویجب أن تتوفر فیھ الشروط الواجبة في عضویة الشخص من ذوي الصفة الطبیعیة.

المادة الثامنة عشرة:

مع مراعاة ما نص علیھ النظام واللائحة التنفیذیة؛ تختص الجمعیة العمومیة العادیة بالآتي:
١. دراسة تقریر مراجع الحسابات عن القوائم المالیة للسنة المالیة المنتھیة، واعتمادھا بعد مناقشتھا.
٢. إقرار مشروع المیزانیة التقدیریة للسنة المالیة الجدیدة.
٣. مناقشة تقریر مجلس الإدارة عن أعمال الجمعیة ونشاطاتھا للسنة المالیة المنتھیة، والخطة المقترحة للسنة المالیة
الجدیدة، واتخاذ ما تراه في شأنھ.
٤. إقرار خطة استثمار أموال الجمعیة، واقتراح مجالاتھ.
٥. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجدید مدة عضویتھم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. ٦. تعیین محاسب قانوني مرخص لھ ؛ لمراجعة حسابات الجمعیة، وتحدید أتعابھ.
٧. مخاطبات المركز وملاحظاتھ على الجمعیة إن وجدت.
٨. التصرف في أي من أصول الجمعیة بالشراء أو البیع وتفویض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفویض المجلس في
استثمار الفائض من أموال الجمعیة أو إقامة المشروعات الاستثماریة.
٩. أیة مواضیع أخرى تكون مدرجة على جدول الأعمال.

المادة التاسعة عشرة:

مع مراعاة ما نص علیھ النظام واللائحة التنفیذیة، تختص الجمعیة العمومیة غیر العادیة بالآتي:
١. البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضویة عنھ، وانتخاب من یشغل المراكز الشاغرة في عضویة مجلس الإدارة.
٢. إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة.
٣. اقتراح اندماج الجمعیة في جمعیة أخرى.
٤. إقرار تعدیل ھذه اللائحة.
٥. حل الجمعیة اختیاریاً.

المادة العشرون:

تسري قرارات الجمعیة العمومیة العادیة فور صدورھا، ولا تسري قرارات الجمعیة العمومیة غیر العادیة إلا بعد موافقة المركز.

المادة الحادیة والعشرون:

یجب على الجمعیة أن تتقید بنظر الموضوعات المدرجة في جدول أعمالھا، ولا یجوز لھا أن تنظر في مسائل غیر مدرجة فیھ.

المادة الثانیة والعشرون:

یدعو رئیس مجلس الإدارة أو من یفوضھ أعضاء الجمعیة العمومیة، ویشترط لصحة الدعوة ما یأتي:
١. أن تكون خطیة.
٢. أن تكون صادرة من رئیس مجلس إدارة الجمعیة أو من یفوضھ أو من یحق لھ دعوة الجمعیة نظاماً.
٣. أن تشتمل على جدول أعمال الجمعیة العمومیة.
٤. أن تحدد بوضوح مكان الاجتماع وتاریخھ وساعة انعقاده.
٥. أن یتم تسلیمھا إلى العضو والمركز والجھة المشرفة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر یوماً تقویمیاً على الأقل.

المادة الثالثة والعشرون:

تعقد الجمعیة العمومیة اجتماعاً عادیاً مرة واحدة على الأقل كل سنة مالیة، على أن یعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشھر الأربعة الأولى منھا، ولا تعقد الجمعیة العمومیة اجتماعاً غیر عادیاً إلا بطلبٍ مُسَب َّبٍ من المركز أو من مجلس الإدارة، أو بطلب عدد لا یقل عن )٢٥ %( من الأعضاء الذین لھم حق حضور الجمعیة العمومیة.

المادة الرابعة والعشرون:

یجوز لعضو الجمعیة العمومیة أن ینیب عنھ عضواً آخر یمثلھ في حضور الاجتماع والتصویت عنھ، ویشترط لصحة الإنابة ما یأتي:
١. أن تكون الإنابة خطّیة.
٢. أن یقبل الإنابة رئیس مجلس الإدارة أو من یفوضھ.
٣. ألا ینوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
٤. لا یجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة.

المادة الخامسة والعشرون:

لا یجوز لعضو الجمعیة العمومیة الاشتراك في التصویت على أي قرار إذا كانت لھ فیھ مصلحة شخصیة، وذلك فیما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

المادة السادسة والعشرون:

یعد اجتماع الجمعیة العمومیة صحیحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائھا، فإن لم یتحقق ذلك أُج ِّلَ الاجتماع إلى موعد آخر یعقد خلال مدة أقلھا ساعة وأقصاھا خمسة عشر یوماً من موعد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع في ھذه الحالة بالنسبة إلى الجمعیة العمومیة العادیة صحیحاً مھما كان عدد الأعضاء الحاضرین، وبما لا یقل عن )٢٥ %( من إجمالي الأعضاء بالنسبة إلى الجمعیة العمومیة غیر العادیة.
١. تصدر قرارات الجمعیة العمومیة العادیة بأغلبیة عدد الأعضاء الحاضرین.
٢. تصدر قرارات الجمعیة العمومیة غیر العادیة بأغلبیة ثلثي عدد الأعضاء الحاضرین، ولا تسري إلا بعد موافقة المركز علیھا.

المادة السابعة والعشرون:

تُصدر الجمعیة العمومیة -في الاجتماع الذي یسبق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة- قرار تشكیل لجنة الانتخابات، ویحدد فیھ عدد وأسماء أعضاء اللجنة، ویكون مھمتھا إدارة عملیة انتخاب أعضاء المجلس وفق الإجراءات التي تحددھا ھذه اللائحة، وینتھي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء المجلس الجدید ویشترط في اللجنة الآتي:
١. ألا یقل عدد أعضاءھا عن اثنین.
٢. أن یكون أعضاؤھا من الجمعیة العمومیة غیر الذین سیرشحون أنفسھم لعضویة مجلس الإدارة.

المادة الثامنة والعشرون:

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة التنفیذیة، تكون إجراءات سیر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للآتي:
١. یعلن مجلس الإدارة لجمیع أعضاء الجمعیة العمومیة ممن تنطبق علیھ الشروط عن فتح باب الترشح لعضویة مجلس الإدارة الجدید، وذلك قبل نھایة مدة مجلس الإدارة بمائة وثمانین یوماً على الأقل.
٢. یقفل باب الترشح قبل تسعین یوماً من نھایة مدة مجلس الإدارة.
٣. یرفع مجلس الإدارة أسماء المترشحین إلى المركز وفق النموذج المعد من المركز لھذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشح.
٤. یجب على لجنة الانتخابات بالتنسیق مع مجلس الإدارة عرض قائمة أسماء المترشحین الواردة من المركز في مقر الجمعیة أو موقعھا الإلكتروني، وقبل نھایة مدة مجلس الإدارة بخمسة عشر یوماً على الأقل.
٥. تنتخب الجمعیة العمومیة أعضاء مجلس الإدارة الجدید باجتماعھا العادي من قائمة المترشحین، وعلى مجلس الإدارة الجدید تزوید المركز بأسماء الأعضاء الذین تم انتخابھم خلال خمسة عشر یوماً كحد أقصى من تاریخ الانتخاب.
٦. ینتدب المركز أحد موظفیھ لحضور عملیة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للتأكد من سیرھا طبقاً للنظام واللائحة التنفیذیة واللائحة.
٧. عند انتھاء دورة مجلس الإدارة یستمر في ممارسة مھامھ الإداریة دون المالیة لحین انتخاب مجلس إدارة جدید.

الفصل الرابع
مجلس الإدارة

المادة التاسعة والعشرون:

یدیر الجمعیة مجلس إدارة مكوّن من ٩ أعضاء، یتم انتخابھم من بین أعضاء الجمعیة العمومیة العاملین وفقاً لما تحدده ھذه اللائحة.

المادة الثلاثون:

تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس الإدارة أربع سنوات.

المادة الحادیة والثلاثون:

یحق لكل عضو عامل في الجمعیة ترشیح نفسھ لعضویة مجلس الإدارة، ویشترط فیمن یترشح لعضویة مجلس الإدارة ما یأتي:
١. أن یكون سعودیاً.
٢. أن یكون كامل الأھلیة.
٣. أن یكونَ عضواً عاملاً في الجمعیة العمومیة مدةً لا تقل عن ستة أشھر.
٤. ألا یقل عمره عن )٢١( سنة.
٥. ألا یكون من العاملین في الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعیة في المركز أو الجھة المشرفة إلا بموافقة المركز.
٦. أن یكون قد وفّى جمیع الالتزامات المالیة تجاه الجمعیة.
٧. ألا یكون صدر في حقھ حكم نھائي بإدانتھ في جریمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم یكن قد رُد َّ إلیھ اعتباره.
٨. ألا یكون عضواً في مجلس الإدارة لأكثر من دورتین سابقتین على التوالي إلا بموافقة المركز.
٩. عدم اعتراض المركز على ترشحھ للمجلس.

المادة الثانیة والثلاثون:

تتم عملیة انتخاب مجلس الإدارة من خلال وسائل التقنیة التي یعتمدھا المركز لھذا الغرض، وفیما عدا ذلك تتم عملیة الانتخاب وفقاً للإجراءات الآتیة:
١. یُوجھ رئیس مجلس الإدارة الدعوة خطیّاً إلى جمیع أعضاء الجمعیة العمومیة للترشح لعضویة مجلس الإدارة الجدید قبل نھایة مدة مجلس الإدارة الحالي بمائة وثمانین یوماً على الأقل، وتتضمن الدعوة التفاصیل الآتیة:
ا. شروط الترشح للعضویة.
ب. النماذج المطلوب تعبئتھا للترشح.
ج. المستندات المطلوب تقدیمھا للترشح، ومنھا على وجھ الخصوص صورة بطاقة الھویة الوطنیة والسیرة الذاتیة.
د. تاریخ فتح باب الترشح للعضویة وتاریخ قفله
٢. یُقفل باب الترشح قبل تسعین یوماً من نھایة مدة مجلس الإدارة.
٣. یدرس مجلس الإدارة أو من یفوضھ طلبات الترشح ویقوم باستبعاد الطلبات التي لا تنطبق علیھا الشروط أو التي لم تستكمل المستندات أو التي لم ترد خلال المدة المحددة للترشح.
٤. یرفع مجلس الإدارة قائمة بأسماء جمیع المرشحین الذین تنطبق علیھم الشروط؛ إلى المركز وفق نموذج تعده المركز لھذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشح.
٥. یعتمد المركز القائمة النھائیة للمرشحین ویعد قرارھا نھائیاً وغیر قابل للطعن.
٦. یتاح لكل مرشح وافق علیھ المركز عرض سیرتھ الذاتیة في الموقع الإلكتروني للجمعیة وفي مدخل مقر الجمعیة، ویحدد المجلس اشتراطات العرض ومساحاتھ على أن یراعى في ذلك عدالة الفرص بین المترشحین وتساویھا.
مجلس الإدارة مھمة التھیئة للانتخابات وتوفیر لوازمھا، ومن ذلك:
٧. یتولى
ا. وضع قائمة بأسماء المرشحین المعتمدین من المركز في الأسبوع السابق للانتخابات في مكان بارز خارج مقر الجمعیة وفي قاعة الانتخابات.
ب. مخاطبة المركز بمكان الانتخاب وزمانھ وطلب حضور مندوبھا.
ج. إعلان عن مكان الانتخابات وزمانھا داخل النطاق الإداري للجمعیة.
د. تجھیز المقر والأدوات الانتخابیة بما في ذلك مكان الاقتراع السري وصندوق الاقتراع.
ھـ. اعتماد أوراق الاقتراع وختمھا وتوقیع عضوین علیھا.
٨. تكون مھمة لجنة الانتخابات إدارة العملیة الانتخابیة، وینتھي دور اللجنة بإعلان النتیجة وكتابة محضر الانتخابات.
لجنة الانتخابات الإشراف على العملیة الانتخابیة وفقاً للآتي:
٩. تتولى
ا. التأكد من ھویة عضو الجمعیة العمومیة والتأشیر أمام اسمھ في سجل الناخبین.
ب. تمدید مدة التصویت وإنھاؤھا.
ج. عد الأصوات التي حصل علیھا كل مرشّح.
د. التأكد من عدد الأصوات ومقارنتھ مع عدد المقترعین، وفي حالة زیادة عدد الأصوات عن عدد الحاضرین یتم إلغاء الانتخاب وإعادتھ في الاجتماع نفسھ أو خلال مدة لا تزید عن خمسة عشر یوماً.
ھـ. إعلان أسماء الفائزین في الانتخابات وھم الذین یحصلون على أكثر الأصوات بحسب عدد أعضاء المجلس، وفي حال تساوي الأصوات للفائز بالمقعد الأخیر فیلجأ إلى القرعة، ما لم یتنازل أحدھما.
و. إعداد قائمة بأعضاء المجلس الاحتیاطیین وھم المترشحون الخمسة التالون للأعضاء الفائزین وحسب الأصوات.
١٠. یُعد ُّ محضر ختامي للعملیة الانتخابیة یتضمن عدد الأوراق في الصندوق والأوراق الصحیحة والملغاة والبیضاء، وعدد الأصوات التي حصل علیھا كل مرشح وترتیبھا تنازلیاً من المرشح الأعلى، ویوقعھ رئیس لجنة الانتخاب وأعضاؤھا، ویصادق علیھ مندوب المركز.
١١. تحتفظ الجمعیة بأصل المحضر في سجلاتھا، وتسلم صورة لمندوب المركز لإدراجھ في ملف الجمعیة.
١٢. یعقد مجلس الإدارة اجتماعاً فوریاً یتم فیھ انتخاب الرئیس والنائب والمشرف المالي وتحدید موعد أول اجتماع وبرنامج عملھ.
١٣. ینشر التشكیل الجدید لمجلس الإدارة في سجل الجمعیة.

المادة الثالثة والثلاثون:

لا یجوز الجمع بین الوظیفة في الجمعیة وعضویة مجلس الإدارة إلا بموافقة المركز، وعلى المجلس في ھذه الحالة أن یرفع الطلب للمركز ویكون مسب َّباً.

المادة الرابعة والثلاثون:

١. في حال شغور مكان رئیس مجلس الإدارة أو نائبھ أو أحد أعضائھ لأي سبب كان ؛ فیتم إكمال نصاب المجلس بالعضو الاحتیاطي الأكثر أصواتاً في الانتخابات الأخیرة، ویعاد تشكیل المجلس.
٢. في حالة حل المجلس كلیاً بقرار مسب َّب من المركز أو إذا قدم أعضاء مجلس الإدارة مجتمعین استقالتھم ؛ فیعین المركز مجلساً مؤقتاً، على أن تكون من مھامھ دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد وانتخاب مجلس إدارة جدید، وذلك خلال ستین یوماً من تاریخ تعیینھ.

المادة الخامسة والثلاثون:

١. یعقد مجلس إدارة الجمعیة اجتماعاً بناء على دعوة من رئیس المجلس أو من یفوضھ یوجھھا إلى الأعضاء قبل )١٥( یوماً على الأقل من موعد الاجتماع، على أن تشتمل الدعوة البیانات الآتیة:
ا. أن تكون خطیة.
ب. أن تكون صادرة من رئیس مجلس إدارة الجمعیة أو من یفوضھ أو من یحق لھ دعوة الجمعیة نظاماً.
ج. أن تشتمل على جدول أعمال الاجتماع.
د. أن تحدد بوضوح مكان الاجتماع وتاریخھ وساعة انعقاده.
٢. تنعقد اجتماعات مجلس الإدارة بصفة دوریة منتظمة بحیث لا یقل عددھا عن أربعة اجتماعات في السنة، ویراعى في عقدھا تناسب الفترة الزمنیة بین كل اجتماع والذي یلیھ، على أن یتم عقد اجتماع كل أربعة أشھر على الأقل.
٣. في حال طلب أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة عقد اجتماع ؛ وجب على الرئیس أو من یقوم مقامھ الدعوة لانعقاده خلال أسبوعین من تاریخ الطلب.

المادة السادسة والثلاثون:

یعقد مجلس الإدارة اجتماعاتھ في مقر الجمعیة، ویجوز لھ عقدھا في مكان آخر داخل نطاق الجمعیة الإداري.

المادة السابعة والثلاثون:

العضویة في مجلس الإدارة عمل تطوعي لا یتقاضى علیھ العضو أجراً، ویستثنى من ذلك تعویض الأعضاء عن تكالیف تنقلھم وسكنھم في حال انتدابھم لمھام تخص الجمعیة.

المادة الثامنة والثلاثون:

١. مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعیة العمومیة، یكون لمجلس الإدارة السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعیة المحققة لأغراضھا، ومن أبرز اختصاصاتھ الآتي:
ا. اعتماد خطط عمل الجمعیة ومنھا الخطة الاستراتیجیة والخطة التنفیذیة وغیرھا من خطط العمل الرئیسة، ومتابعة تنفیذھا.
ب. المراجعة الدوریة للھیاكل التنظیمیة والوظیفیة في الجمعیة واعتمادھا.
ج. وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلیة والإشراف علیھا وإجراء مراجعة دوریة للتحقق من فاعلیتھا.
د. وضع أسس ومعاییر لحوكمة الجمعیة لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفیذیة وھذه اللائحة، والإشراف على تنفیذھا ومراقبة مدى فاعلیتھا وتعدیلھا عند الحاجة.
ھـ. فتح الحسابات البنكیة لدى البنوك والمصارف السعودیة، ودفع وتحصیل الشیكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشیط الحسابات، وقفلھا وتسویتھا، وتحدیث البیانات، والاعتراض على الشیكات، واستلام الشیكات المرتجعة، وغیرھا من العملیات البنكیة.
و. تسجیل العقارات وإفراغھا وقبول الوصایا والأوقاف والھبات ودمج صكوك أملاك الجمعیة وتجزئتھا وفرزھا، وتحدیث الصكوك وإدخالھا في النظام الشامل، وتحویل الأراضي الزراعیة إلى سكنیة، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعیة الغبطة والمصلحة، بعد موافقة الجمعیة العمومیة.
ز. تنمیة الموارد المالیة للجمعیة والسعي لتحقیق الاستدامة لھا.
ح. إدارة ممتلكات الجمعیة وأموالھا.
ط. إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعیة، وتفعیلھا بعد اعتمادھا من المركز.
ي. وضع سیاسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفیدین من خدمات الجمعیة تضمن تقدیم العنایة اللازمة لھم، والإعلان عنھا.
ك. التعاون في إعداد التقاریر التتبعیة والسنویة عن الجمعیة وتزوید المركز بھا.
ل. تحدیث بیانات الجمعیة بشكل دوري وتزوید المركز بھا وفق النماذج التي تعتمدھا لھذا الغرض.
م. تزوید المركز بالحساب الختامي والتقاریر المالیة المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارھا من الجمعیة العمومیة وخلال أربعة أشھر من نھایة السنة المالیة.
ن. الإشراف على إعداد التقریر السنوي للجمعیة واعتماده. 
س. الإشراف على إعداد الموازنة التقدیریة للسنة المالیة الجدیدة ورفعھا للجمعیة العمومیة لاعتمادھا.
ع. تعیین مدیر تنفیذي متفرغ للجمعیة، وتحدید صلاحیاتھ ومسؤولیاتھ وتزوید المركز باسمھ وقرار تعیینھ وصورة من ھویتھ الوطنیة، مع بیانات التواصل معھ.
ف. تعیین الموظفین القیادیین في الجمعیة، وتحدید صلاحیاتھم ومسؤولیاتھم.
ص. إبلاغ المركز بكل تغییر یطرأ على الحالة النظامیة لأعضاء الجمعیة العمومیة ومجلس الإدارة والمدیر التنفیذي والمدیر المالي، وذلك خلال شھر من تاریخ حدوث التغییر.
ق. وضع السیاسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعیة بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوھریة للمستفیدین والمركز والجھة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرین، وتمكین الآخر من الاطلاع على الحساب الختامي والتقاریر المالیة والإداریة، ونشرھا على الموقع الإلكتروني للجمعیة.
ر. الإشراف على تنفیذ قرارات وتعلیمات الجمعیة العمومیة أو المراجع الخارجي أو المركز أو الجھة المشرفة.
ش.  وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة المركز والجھة المشرفة في أي إجراء یستلزم ذلك. 
ت. استیفاء ما للجمعیة من حقوق وتأدیة ما علیھا من التزامات وإصدار القرارات اللازمة في ھذا الشأن. 
ث. التعریف بالجمعیة والعمل على إبراز أھدافھا وأنشطتھا في الأوساط ذات العلاقة. 
خ. قبول العضویات بمختلف أشكالھا، وتسبیب قرارات رفضھا. دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد.
ض.  وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظیم عمل اللجان بعد تكوینھا وكیفیة التنسیق بینھا واعتمادھا من الجمعیة العمومیة.
ظ.  أي مھام أخرى یكلف بھا من قبل الجمعیة العمومیة أو المركز أو الجھة المشرفة في مجال اختصاصھ.
2. تصدر قرارات المجلس بأغلبیة أصوات الحاضرین، وفي حال تساوي الأصوات فیعد صوت الرئیس مرجحاً.
٣. تدوّن وقائع الاجتماع وقراراتھ في محضر ویوقع علیھ الأعضاء الحاضرون.
٤. یحق للمجلس أن یفوض الرئیس أو نائبھ والمشرف المالي بالتصرف معاً فیما لھ من اختصاصات مالیة أو ینتج عنھ اختصاصات مالیة، واتخاذ المناسب تجاھھا، ویحق للمجلس فیما عداھا من اختصاصات تشكیل لجان دائمة أو مؤقتة منھ للقیام بما أنیط بھا من أعمال، ولھ الاستعانة بأعضاء من خارجھ، ولھ تفویض الرئیس أو أي عضو آخر في ذلك.
٥. على مجلس الإدارة تفویض رئیسھ أو نائبھ أو من یراه بتمثیل الجمعیة أمام الجھات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومیة والخاصة وغیرھا، وتحدید صلاحیاتھ ومنحھ حق تفویض وتوكیل غیره من عدمھ.
٦. یجوز لمجلس الإدارة التصرف في أملاك الجمعیة العقاریة بالشراء أو البیع بعد الحصول على تفویض من الجمعیة العمومیة في ذلك.
المادة التاسعة والثلاثون:
یلتزم عضو مجلس الإدارة بالالتزامات المترتبة على عضویتھ، ومنھا ما یأتي:
١. حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في مناقشاتھا والتصویت على القرارات، ولا یجوز لھ التفویض في ذلك.
٢. رئاسة وعضویة اللجان التي یكلفھ بھا المجلس.
٣. تمثیل الجمعیة أمام الجھات ذات العلاقة بعد تكلیف رئیس مجلس الإدارة.
٤. خدمة الجمعیة وإفادتھا بخبراتھ ومعارفھ واقتراح المواضیع وتقدیم المبادرات التي من شأنھا النھوض بالجمعیة.
٥. التقید بما یصدر من المركز والجھة المشرفة والجمعیة العمومیة ومجلس الإدارة من تعلیمات.
٦. المحافظة على الجمعیة وأسرارھا ورعایة مصالحھا.

المادة الأربعون:

١. مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعیة العمومیة ؛ یكون رئیس مجلس الإدارة مسؤولاً عن تفعیل ومتابعة السلطات والاختصاصات المناطة لمجلس الإدارة، ومن أبرز اختصاصاتھ الآتي:
ا. رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعیة العمومیة.
ب. تمثیل الجمعیة أمام الجھات الحكومیة والخاصة والأھلیة كافة في حدود صلاحیات مجلس الإدارة وتفویض الجمعیة العمومیة، ومن ذلك الترافع أمام الجھات القضائیة وشبھ القضائیة وتمثیل الجمعیة أمامھا رفعاً ودفعاً، ولھ تفویض ذلك لمن یراه من أعضاء المجلس أو غیرھم.
ج. التوقیع على ما یصدر من مجلس الإدارة من قرارات. 
د. التوقیع على الشیكات والأوراق المالیة ومستندات الصرف مع المشرف المالي.
ھـ. البت في المسائل العاجلة التي یعرضھا علیھ المدیر التنفیذي والتي لا تحتمل التأخیر - فیما ھو من ضمن صلاحیات المجلس- على أن یعرض تلك المسائل وما اتخذ بشأنھا من قرارات على المجلس في أول اجتماع.
و. الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة والجمعیة العمومیة.
٢. یحق للرئیس تفویض نائبھ بما لھ من اختصاصات.

المادة الحادیة والأربعون:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعیة العمومیة ولرئیس مجلس الإدارة؛ یكون المشرف المالي مسؤولاً عن السلطات والاختصاصات المتعلقة بالشؤون المالیة للجمعیة بما یحقق غرضھا، ومن أبرز اختصاصاتھ الإشراف على الآتي:
١. جمیع شؤون الجمعیة المالیة طبقاً للنظام والأصول المالیة المتبعة.
٢. موارد الجمعیة ومصروفاتھا واستخراج إیصالات عن جمیع العملیات واستلامھا.
٣. إیداع أموال الجمعیة في الحسابات البنكیة المخصصة لھا.
٤. قید جمیع الإیرادات والمصروفات تباعاً في السجلات الخاصة بھا.
٥. الجرد السنوي وتقدیم تقریر بنتیجة الجرد لمجلس الإدارة.
٦. صرف جمیع المبالغ التي تقرر صرفھا نظاماً مع الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة الصرف ومراقبة المستندات
وحفظھا.
٧. تنفیذ قرارات مجلس الإدارة فیما یتعلق بالمعاملات المالیة.
رقم الإصدار ) ١ ( تاریخ الإصدار ١٤٤٣/١١/٠٤ھـ صفحة ٢٥ من ٤٠
اللائحة الأساسیة – جمعیة الشماس للخدمات الاجتماعیة عطاء
٨. إعداد میزانیة الجمعیة للسنة التالیة وعرضھا على مجلس الإدارة.
٩. التوقیع على طلبات الصرف والأوراق المالیة مع رئیس مجلس الإدارة أو نائبھ.
١٠. بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد علیھا على حسب الأصول النظامیة.

المادة الثانیة والأربعون:

١. یفقد عضو مجلس الإدارة عضویتھ بقرار مسبب یصدر من مجلس الإدارة ولا یحق لھ الترشح مجدداً وذلك في أي من الحالات الآتیة:
ا. الانسحاب من مجلس الإدارة، وذلك بناء على طلب خطي یقدمھ العضو إلى مجلس الإدارة، ولا یحول ذلك دون حق الجمعیة في مطالبتھ بأي أموال تكون تحت یدیھ.
ب. الوفاة.
ج. إذا فقد شرطاً من شروط العضویة في الجمعیة العمومیة وفق ما ورد في المادة الثالثة عشرة.
د. إذا أقدم على تصرف من شأنھ أن یلحق ضرراً مادیاً أو أدبیاً بالجمعیة.
ھـ. إذا قام باستغلال عضویتھ في المجلس لغرض شخصي.
و. إذا تغیب عن حضور مجلس الإدارة بدون عذر یقبلھ المجلس لثلاث جلسات متتالیة، أو ست جلسات متفرقة في الدورة الواحدة.
ز. إذا تعذر علیھ القیام بدوره في مجلس الإدارة لسبب صحي أو أي أسباب أخرى.
٢. یجب على مجلس الإدارة أن یصدر قراراً بحق العضو فاقد العضویة، وأن یشعر المركز بالقرار خلال أسبوع من تاریخھ.

الفصل الخامس
اللجان الدائمة والمؤقتة

المادة الثالثة والأربعون:

للجمعیة العمومیة تكوین لجان دائمة للقیام بمھام ذات طبیعة مستمرة، ویجوز لھا ولمجلس الإدارة تكوین لجان مؤقتة للقیام بمھام محددة من حیث طبیعتھا ومدتھا.

المادة الرابعة والأربعون:

یحدد القرار الصادر بتكوین كل لجنة مسماھا وعدد أعضائھا واختصاصاتھا، بما في ذلك تسمیة رئیسھا، على أن یكون من بینھم أحد أعضاء مجلس الإدارة.

المادة الخامسة والأربعون:

یضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظیم عمل اللجان بعد تكوینھا وكیفیة التنسیق بینھا واعتمادھا من الجمعیة العمومیة.

الفصل السادس
المدیر التنفیذي

المادة السادسة والأربعون:

یعین مجلس الإدارة المدیر التنفیذي بقرار یصدر من المجلس یتضمن كامل بیانات المدیر ویوضح صلاحیاتھ ومسؤولیاتھ وحقوقھ والتزاماتھ وراتبھ على ضوء النظام واللائحة التنفیذیة وھذه اللائحة، ویتم تحدید راتبھ في القرار عبر لجنة مستقلة من مجلس الإدارة تُكلف بدراسة كفاءات المدیر ومؤھلاتھ وخبراتھ وتحدد راتبھ بناء على ذلك مع اعتبار نطاق ومتوسط رواتب المدیرین التنفیذیین في الجمعیات المشابھة في الحجم والمجال، وترسل نسخة من قرار تعیینھ، ومسوغات راتبھ إلى المركز، مع إرفاق صورة من بطاقة ھویتھ الوطنیة وبیانات التواصل معه 

المادة السابعة والأربعون:

یجب على المدیر التنفیذي إدارة الجمعیة وإنھاء الأعمال الیومیة بھا ومتابعة إداراتھا وأقسامھا كافة، وإعداد الخطط اللازمة لتحقیق أھدافھا كافة، والعمل على تنظیمھا وتطویرھا.

المادة الثامنة والأربعون:

إذا لم تتمكن الجمعیة من تعیین مدیر تنفیذي متفرغ لأعمالھا لأي سبب من الأسباب ؛ فلمجلس الإدارة وبعد موافقة المركز تكلیف أحد أعضائھ لیتولى ھذا العمل مؤقتاً، وفي ھذه الحالة لا یفقد العضو المكلف حقھ في حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمناقشة فیھا دون التصویت على قراراتھا.

المادة التاسعة والأربعون:

یجب على مجلس الإدارة قبل تعیین المدیر التنفیذي للجمعیة أن یتحقق من توافر الشروط الآتیة فیھ:
١ . أن یكون سعودي الجنسیة.
٢. أن یكون كامل الأھلیة المعتبرة شرعاً .
٣. ألا یقل عمره عن (٢٥) سنة.
٤. أن یكون متفرغاً لإدارة الجمعیة.
٥. أن یمتلك خبرة لا تقل عن ( ٢ ) سنوات في العمل الإداري.
٦. ألا تقل شھادتھ عن دبلوم

المادة الخمسون:

یتولى المدیر التنفیذي الأعمال الإداریة كافة، ومنھا على وجھ الخصوص:
١. رسم خطط الجمعیة وفق مستویاتھا انطلاقاً من السیاسة العامة وأھدافھا ومتابعة تنفیذھا بعد اعتمادھا.
٢. رسم أسسٍ ومعاییر لحوكمة الجمعیة لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفیذیة وھذه اللائحة، والإشراف على تنفیذھا ومراقبة مدى فاعلیتھا بعد اعتمادھا.
٣. إعداد اللوائح الإجرائیة والتنظیمیة اللازمة التي تضمن قیام الجمعیة بأعمالھا وتحقیق أھدافھا ومتابعة تنفیذھا بعد اعتمادھا.
٤. تنفیذ أنظمة الجمعیة ولوائحھا وقراراتھا وتعلیماتھا، وتعمیمھا.
٥. توفیر احتیاجات الجمعیة من البرامج والمشروعات والموارد والتجھیزات اللازمة.
٦. اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعیة وآلیات تفعیلھا.
٧. رسم وتنفیذ الخطط والبرامج التطویریة والتدریبیة التي تنعكس على تحسین أداء منسوبي الجمعیة وتطویرھا.
٨. رسم سیاسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفیدین من خدمات الجمعیة وتضمن تقدیم العنایة اللازمة لھم، والإعلان عنھا
بعد اعتمادھا.
٩. تزوید المركز بالبیانات والمعلومات عن الجمعیة وفق النماذج المعتمدة من المركز والتعاون في إعداد التقاریر التتبعیة والسنویة بعد عرضھا على مجلس الإدارة واعتمادھا، وتحدیث بیانات الجمعیة بصفة دوریة.
١٠. الرفع بترشیح أسماء كبار الموظفین في الجمعیة لمجلس الإدارة مع تحدید صلاحیاتھم ومسؤولیاتھم للاعتماد.
١١. الارتقاء بخدمات الجمعیة كافة.
١٢. متابعة سیر أعمال الجمعیة ووضع المؤشرات لقیاس الأداء والإنجازات فیھا على مستوى الخطط والموارد، والتحقق
من اتجاھھا نحو الأھداف ومعالجة المشكلات وإیجاد الحلول لھا.
١٣. إعداد التقاریر المالیة ومشروع الموازنة التقدیریة للجمعیة وفقاً للمعاییر المعتبرة تمھیداً لاعتمادھا.
١٤. إعداد التقویم الوظیفي للعاملین في الجمعیة ورفعھ لاعتماده.
١٥. إصدار التعامیم والتعلیمات الخاصة بسیر العمل في الجمعیة.
١٦. تولي أمانة مجلس الإدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاتھ وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفیذ القرارات
الصادرة عنھ.
١٧. الإشراف على الأنشطة والمناسبات التي تقوم بھا الجمعیة كافة، وتقدیم تقاریر عنھا.
١٨. إعداد التقاریر الدوریة لأعمال الجمعیة كافة توضح الإنجازات والمعوقات وسبل علاجھا وتقدیمھا لمجلس الإدارة لاعتمادھا.
١٩. أي مھام أخرى یكلف بھا من قبل مجلس الإدارة في مجال اختصاصھ.

المادة الحادیة والخمسون:

للمدیر التنفیذي في سبیل إنجاز المھام المناطة بھ الصلاحیات الآتیة:
١. انتداب منسوبي الجمعیة لإنھاء أعمال خاصة بھا أو حضور مناسبات أو لقاءات أو زیارات أو دورات أو غیرھا وحسب ما تقتضیھ مصلحة العمل وبما لا یتجاوز شھرًا في السنة، على ألا تزید الأیام المتصلة عن عشرة أیام.
٢. متابعة قرارات تعیین الموارد البشریة اللازمة بالجمعیة وإعداد عقودھم ومتابعة أعمالھم، والرفع لمجلس الإدارة بتوقیع العقود وإلغائھا وقبول الاستقالات للاعتماد.
٣. اعتماد تقاریر الأداء.
٤. تنفیذ جمیع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعیة وفق الخطط المعتمدة.
٥. اعتماد إجازات منسوبي الجمعیة كافة بعد موافقة مجلس الإدارة.
٦. تفویض صلاحیات رؤساء الأقسام وفق الصلاحیات الممنوحة لھ.
المادة الثانیة والخمسون:
یُعد مجلس الإدارة الجھة الإشرافیة على المدیر التنفیذي، وللمجلس متابعة أعمالھ ومساءلتھ.

المادة الثالثة والخمسون:

في حال وقع تقصیر أو إخلال من المدیر التنفیذي للجمعیة ؛ فیجوز لمجلس الإدارة بما یتناسب مع حجم التقصیر أو الإخلال محاسبة المدیر التنفیذي.

الباب الثالث
التنظیم المالي
الفصل الأول
موارد الجمعیة والسنة المالیة

المادة الرابعة والخمسون:

١. رسوم الانتساب لعضویة الجمعیة.
٢. التبرعات والھبات والوصایا والأوقاف.
٣. الزكوات، ویتم صرفھا في نشاطات الجمعیة المشمولة في مصارف الزكاة.
٤. إیرادات الأنشطة ذات العائد المالي.
٥. الإعانات الحكومیة.
٦. عائدات استثمار ممتلكات الجمعیة الثابتة والمنقولة.
٧. ما یخصصھ صندوق دعم الجمعیات للجمعیة من دعم لتنفیذ برامج الجمعیة وتطویرھا.

المادة الخامسة والخمسون:

تبدأ السنة المالیة الأولى للجمعیة بدءاً من تاریخ صدور الترخیص من المركز، وتنتھي في شھر دیسمبر من سنة الترخیص نفسھا، وتكون مدة كل سنة مالیة بعد ذلك اثني عشر شھراً میلادیاً.

الفصل الثاني
الصرف من أموال الجمعیة والمیزانیة

المادة السادسة والخمسون:

١. ینحصر صرف أموال الجمعیة بغایات تحقیق أغراضھا، ولا یجوز لھا صرف أي مبلغ مالي في غیر ذلك.
٢. للجمعیة أن تتملك العقارات، على أن یقترن ذلك بموافقة الجمعیة العمومیة قبل التملك أو إقراره في أول اجتماع تال لھ، ویجوز للجمعیة العمومیة أن تفوّض مجلس الإدارة في ذلك.
٣. للجمعیة أن تضع فائض إیراداتھا في أوقاف، أو أن تستثمرھا في مجالات مرجحة الكسب تضمن لھا الحصول على مورد ثابت، أو أن تعید توظیفھا في المشروعات الإنتاجیة والخدمیة، ویجب علیھا أخذ موافقة الجمعیة العمومیة على ذلك.

المادة السابعة والخمسون:

تعتبر المیزانیة المعتمدة ساریة المفعول بدءاً من بدایة السنة المالیة المحددة لھا، وفي حالة تأخر اعتمادھا یتم الصرف منھا بمعدلات میزانیة العام المالي المنصرم ولمدة ثلاثة أشھر كحد أقصى، مع مراعاة الوفاء بالتزامات الجمعیة تجاه الآخر.

المادة الثامنة والخمسون:

یجب على الجمعیة أن تودع أموالھا النقدیة باسمھا لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلیة یختاره مجلس الإدارة، وألا یتم السحب من ھذه الأموال إلا بتوقیع رئیس مجلس الإدارة أو نائبھ والمشرف المالي، ویجوز لمجلس الإدارة بموافقة المركز تفویض التعامل مع الحسابات البنكیة لاثنین من أعضائھ أو من قیادیي الإدارة التنفیذیة على أن یكونوا سعودیي الجنسیة، ویراعى فیما سبق أن یكون التعامل بالشیكات ما أمكن ذلك.

المادة التاسعة والخمسون:

یشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعیة ما یلي:
١. صدور قرار بالصرف من مجلس الإدارة.
٢. توقیع إذن الصرف أو الشیك من قبل كل من رئیس مجلس الإدارة أو نائبھ مع المشرف المالي.
٣. قید اسم المستفید رباعیاً وعنوانھ ورقم بطاقتھ الشخصیة ومكان صدورھا في السجل الخاص بذلك حسب الحالة.

المادة الستون:

یعد المشرف المالي تقریراً مالیاً دوریاً یوقع من قبلھ بالإضافة إلى مدیر الجمعیة ومحاسبھا، ویعرض على مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشھر، وتزود المركز بنسخة منھ.

المادة الحادیة والستون:

تمسك الجمعیة السجلات والدفاتر الإداریة والمحاسبیة التي تحتاجھا وفقاً للمعاییر المحاسبیة یتم التسجیل والقید فیھا أولاً بأول، وتحتفظ بھا في مقر إدارتھا، وتمكّن موظفي المركز المختصین رسمیاً من الاطلاع علیھا، ویكون للجمعیة مراجع حسابات خارجي معتمد یرفع تقریراً مالیاً في نھایة كل سنة مالیة إلى مجلس الإدارة تمھیداً لاعتماده من الجمعیة العمومیة، ومن ھذه السجلات ما یأتي:
١. السجلات الإداریة، ومنھا ما یلي:
ا. سجل العضویة. ب. سجل محاضر اجتماعات الجمعیة العمومیة.
ج. سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة. د. سجل العاملین بالجمعیة.
ھـ. سجل المستفیدین من خدمات الجمعیة.
٢. السجلات المحاسبیة، ومنھا ما یلي:
ا. دفتر الیومیة العامة.
ب. سجل ممتلكات الجمعیة وموجوداتھا الثابتة والمنقولة.
ج. سندات القبض.
د. سندات الصرف.
ھـ. سندات القید.
و. سجل اشتراكات الأعضاء.
ز. أي سجلات أخرى یرى مجلس الإدارة ملاءمة استخدامھا.
المادة الثانیة والستون:
تقوم الجمعیة بإعداد المیزانیة العمومیة والحسابات الختامیة وفقاً للآتي:
١. یقوم مراجع الحسابات المعتمد بالرقابة على سیر أعمال الجمعیة وعلى حساباتھا، والتثبت من مطابقة المیزانیة وحساب الإیرادات والمصروفات للدفاتر المحاسبیة، وما إذا كانت قد أمسكت بطریقة سلیمة نظاماً، والتحقق من موجوداتھا والتزاماتھا.
٢. تقوم الجمعیة بقفل حساباتھا كافة وفقاً للمتعارف علیھ محاسبیاً في نھایة كل سنة مالیة.
٣. یعد مراجع الحسابات المعتمد القوائم المالیة كافة المتعارف علیھا محاسبیاً في نھایة كل سنة مالیة، وھو ما یسمح بمعرفة المركز المالي الحقیقي للجمعیة، وعلیھ تسلیمھا لمجلس الإدارة خلال الشھرین الأولین من السنة المالیة الجدیدة.
٤. یقوم مجلس الإدارة بدراسة المیزانیة العمومیة والحسابات الختامیة ومشروع الموازنة التقدیریة للعام الجدید، ومن ثم یوقع على كل منھا رئیس مجلس الإدارة أو نائبھ والمشرف المالي ومحاسب الجمعیة والأمین العام، تمھیداً لرفعھا للجمعیة العمومیة للمصادقة علیھا.
٥. یقوم مجلس الإدارة بعرض المیزانیة العمومیة والحساب الختامي ومشروع المیزانیة التقدیریة للعام الجدید؛ على الجمعیة العمومیة للمصادقة علیھا، ومن ثم یزوّد المركز بنسخة من كل منھا.

الباب الرابع
التعدیل على اللائحة والحل
الفصل الأول
التعدیل على اللائحة

المادة الثالثة والستون:

یتم تعدیل ھذه اللائحة وفقاً للإجراءات الآتیة:
١. یقدم عضو مجلس الإدارة أو عضو الجمعیة العمومیة مقترح التعدیل ومسوغاتھ لمجلس الإدارة لعرضھ في أقرب اجتماع للجمعیة العمومیة.
٢. یدرس مجلس الإدارة التعدیل المطلوب بما یشمل بحث أسباب التعدیل ومناسبة الصیغة المقترحة.
٣. یدعو مجلس الإدارة الجمعیة العمومیة وفقاً للأحكام المنصوص علیھا في ھذه اللائحة، وعلیھ عرض مشروع التعدیل علیھا.
٤. تقوم الجمعیة العمومیة بالتصویت على التعدیل المقترح وفقاً لأحكام التصویت المنصوص علیھا في ھذه اللائحة، وتصدر قرارھا بالموافقة على التعدیل أو عدم الموافقة.
٥. في حالة صدور قرار الجمعیة العمومیة بالموافقة على التعدیل ؛ یتم الرفع للمركز بطلب الموافقة على التعدیل مع بیان التعدیل الذي تم وأسبابھ.
٦. لا یدخل التعدیل حیز النفاذ إلا بعد صدور موافقة المركز علیھ.

المادة الرابعة والستون:

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والستون، إذا رفض مجلس الإدارة مقترح تعدیل اللائحة الأساسیة ؛ فیجوز للعضو بالتضامن مع ٢٥% من الأعضاء الذین لھم حق حضور الجمعیة العمومیة توجیھ دعوة لانعقاد اجتماع غیر عادي وعرض مقترح تعدیل اللائحة الأساسیة للتصویت علیھ، وعلى مجلس الإدارة إكمال الإجراءات الواردة في المادة المشار إلیھا.

الفصل الثاني
حل الجمعیة

المادة الخامسة والستون:

یجوز حل الجمعیة حلاً اختیاریاً بقرار من الجمعیة العمومیة، وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص علیھا في النظام واللائحة التنفیذیة وھذه اللائحة.

المادة السادسة والستون:

تكون إجراءات حلّ الجمعیة الاختیاري وفقاً للآتي:
١. یدرس مجلس الإدارة مقترح حلّ الجمعیة اختیاریاً في ضوء الالتزامات التي لھا والتي علیھا وما تقدمھ من خدمات والمستفیدین ونحو ذلك من معطیات، ثم یصدر قراره بالموافقة على المقترح من عدمھ.
٢. في حال صدور قرار مجلس الإدارة بالموافقة على مقترح حل الجمعیة اختیاریاً، فعلیھ رفع توصیة للجمعیة العمومیة غیر العادیة بما رآه مبدیاً مبررات ذلك ومسبباتھ، وعلیھ اقتراح الآتي:
ا. مصف ٍّ واحد أو أكثر للقیام بأعمال التصفیة.
ب. مدة التصفیة.
ج. أتعاب المصفي أو المصفین.
د. الجھة التي تؤول إلیھا أموال الجمعیة.
٣. یدعو مجلس الإدارة الجمعیة العمومیة غیر العادیة وفقاً للأحكام المنصوص علیھا في ھذه اللائحة، وعلیھ عرض توصیتھ بشأن حلّ الجمعیة للتصویت، مع إبداء الأسباب والمبررات والمقترحات في ھذا الخصوص.
٤. في حالة صدر قرار الجمعیة العمومیة غیر العادیة بالموافقة على حل الجمعیة ؛ فیجب أن یشتمل القرار على الآتي:
ا. تعیین مصف ٍّ واحد أو أكثر للقیام بأعمال التصفیة.
ب. تحدید مدة التصفیة. ج. تحدید أتعاب المصفین.
د. تحدید الجھة التي تؤول إلیھا أموال الجمعیة.
٥. یجب على مجلس الإدارة تزوید المركز والجھة المشرفة بصورة من قرار الجمعیة العمومیة غیر العادیة ومحضر الاجتماع خلال )١٥( یوماً من تاریخ انعقادھا.
٦. یجب على مجلس الإدارة مباشرة إجراءات التصفیة بعد استلام قرار المركز بالموافقة على التصفیة عن طریق تعیین المصفي والبدء بإجراءات التصفیة معھ.
٧. یجب على مجلس الإدارة إبلاغ المركز والجھة المشرفة بانتھاء أعمال التصفیة، ویكون الإبلاغ مصحوباً بتقریر من المصفي یوضح تفاصیل التصفیة كافة.
٨. یجوز أن تؤول ممتلكات الجمعیة التي تم حلھا كافة إلى جمعیة أو أكثر؛ من الجمعیات أو المؤسسات الأھلیة العاملة في منطقة خدماتھا أو القریبة منھا والمسجلة لدى المركز شریطة أن ینص علیھا قرار الحل.

المادة السابعة والستون:

یجب على منسوبي الجمعیة كافة عدم التصرف في أصول الجمعیة وأموالھا ومستنداتھا بعد صدور قرار الجمعیة العمومیة بحلھا، وعلیھم التعاون مع المصفي في سبیل إنھاء المھام الموكلة إلیھ بسرعة وإتقان، ومن ذلك تسلیم أصول الجمعیة وأموالھا ومستنداتھا إلى المصفي بمجرد طلبھا.

المادة الثامنة والستون:

یجب على المصفي بمجرد إتمامھ التصفیة اتخاذ الإجراءات الآتیة:
١. سداد التزامات الجمعیة تجاه الجھات الأخرى وتجاه العاملین فیھا.
٢. یجب على المصفي مراعاة شرط الواقف والوصیة وشرط المتبرع إن وجد.
٣. إذا انقضت المدة المحددة للمصفي للانتھاء من إجراءات التصفیة دون إتمامھا؛ فیجوز بقرار یصدر من المركز - بناء على طلب من المصفي - تمدیدھا لمدة أخرى، فإذا لم تتم التصفیة خلالھا یكون للمركز تعیین مصف ٍّ آخر.

الباب الخامس أحكام عامة
أحكام عامة

المادة التاسعة والستون:

تُعدّ ھذه اللائحة حاكمةً للجمعیة وتبنى علیھا لوائحھا، وما لم یرد بشأنھ نص فتطبق علیھ أحكام نظام الجمعیات والمؤسسات الأھلیة واللائحة التنفیذیة.

المادة السبعون:

یعمل بھذه اللائحة بدءاً من تاریخ اعتمادھا من المركز.

 

الرئيس التنفيذي 
أحمد بن علي السويلم